الشارع السياسى

اللجنة العليا للانتخابات تصدر قرارا بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في المرحلة الاولي

images (33)

كتبت/هند عبدالحميد

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015.
وأكدت اللجنة العليا، في قرارها، اليوم السبت، أن المادة 48 من القرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدل نصت على أن للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، ومع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها.
وأضافت أنه يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذي تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها، وإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدرت اللجنة العليا قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك، حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين، وإن أجرى الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كل الاعتراضات التي أبداها المترشحون على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر مع رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة بحسب الأحوال.
ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم، وعقب انتهاء هذه الإجراءات، يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
المادة الأولى
تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى، التي تجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية، يومي الأحد والإثنين الموافقين 18، 19 أكتوبر 2015، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27، 28 أكتوبر 2015 في انتخابات عضوية مجلس النواب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: