الشارع السياسى

اليوم مصر تستكمل خارطة الطريق وبدأ الحياة التشريعية مع انعقاد اول جلسة للبرلمان وحلف النواب اليمين

295589

كتبت/لمياءالباجوري/محمد عبدالله

اليوم ، يبدأ البرلمان المصرى أول جلساته. غدًا تنتهى مصر فعليا من آخر خطوات خارطة المستقبل المنصوص عليها فى 3 يوليو 2013.

«النواب» يسحب سلطة التشريع من الرئيس.. و10 صلاحيات ترسم ملامح الجمهورية الجديدة

الاعتراض على تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها واستجواب وزرائها أهم مهامه

حل المجلس وارد بعد فشل تشكيل مجلس الوزراء أو رفض الشعب اقتراح البرلمان بسحب الثقة من الرئيس

غدًا، ينعقد أول برلمان مصرى منتخب بعد حل مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية، والذى كان قائمًا بسلطة التشريع فى آخر عهد الجماعة الإرهابية.

غدًا، يكون لمصر سلطة تشريعية منفصلة عمليا عن السلطة التنفيذية، بعد أن كانت السلطتين فى يد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى.

غدًا، تتغير الحياة السياسية فى مصر نظرا للصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور للبرلمان المصرى، ولكن ما شكل التغيرات التى قد تحدث، حتى لا يفاجأ المواطنون بتغير فى شكل الحكم فى مصر.

إقرار السياسة العامة للدولة

وفقًا لنص المادة 101 من الدستور، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، بل ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

اقتراح القوانين

لكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويشترك معهم فى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يُحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

هذا الأمر كان فى يد الرئيس طوال العامين ونصف الماضيين، لدرجة جعلت الرئيسين السابق والحالى يصدران أكثر من 300 قانون.

الاعتراض على قوانين الرئاسة

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

إقرار الموازنة العامة

وتشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى.

من صلاحيات البرلمان أيضا السماح أو الاعتراض على حصول السلطة التنفيذية على قروض أو تمويل مشروعات غير مدرجة فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة.

استجواب الوزراء

قبل انعقاد البرلمان لم تكن هناك سلطة لاستجواب الوزراء، بل كانت آلية النصح والتوجيه والتغيير مملوكة لرئيس الجمهورية، لكن مع انعقاد المجلس أصبح لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.

كما أصبح لكل عضو من أعضائه أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد وزرائه، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

سحب الثقة من الحكومة

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

سلطة تقصى الحقائق

لمجلس النواب أيضًا أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. وهى سلطة كانت لرئيس الجمهورية وللحكومة الحق فيها.
تلقى مقترحات من المواطنين، أصبحت من سلطات مجلس النواب أن يستقبل مقترحات من المواطنين بشأن المسائل العامة، بل ويحيلها المجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

سلطة الاعتراض على الحكومة وتشكيلها

يخطئ من يظن أن مجلس النواب له أحقية تشكيل الحكومة، فوفقا لمواد الدستور فإن رئيس الجمهورية له أن يسمى رئيساً لمجلس الوزراء، ويسند إليه مهمة تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما تكون موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب شرطا أساسيا لإصدار رئيس الجمهورية إعفاءً للحكومة من أداء عملها، كما أنه من الضرورى أن أن يوافق أغلبية المجلس وبما لايقل عن ثلث الأعضاء، على أى إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

سحب الثقة من الرئيس

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلآ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

مجلس النواب الرئيس السيسى قوانين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: