بقلم رئيس التحرير

بلاغ للشعب المصرى : بالمستندات: أسماء المتهمين الذين عَفَا عنهم مرسي ومَنَع التحقيق معهم

تحقيق : ابراهيم البسيونى

65

لجنة من العدالة الانتقالية لمراجعة قرارات العفو التي

أصدرها مرسي

شلش: مرسي تعمّد إهانة القضاء وغلّ يده عن

ممارسة دوره الرقابي

مرسي عفا عن 490 متهمًا في جرائم قال إنها وقعت

لمناصرة ثورة 25 يناير

لم يدّخر الرئيس المعزول محمد مرسي، أيًا من صلاحياته، لإصدار قرارات العفو الرئاسي، سواء عن المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تنته التحقيقات من إدانتهم أو تبرئتهم.

وفي الحلقة الثانية من الملف، الذي المساء نيوز  قبل أيام، بشأن قرارات العفو التي أصدرها المعزول خلال عامه الوحيد في السلطة، نُحقّق في مدى قانونية صدور قرار رئاسي بالعفو عن ما يزيد على 500 متهم، وكواليس صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 89 لسنة 2012 بالعفو عن المتهمين في جرائم وصفها مرسي بأنها وقعت لمناصرة ثورة 25 يناير، وهو ما غلّ يد المحكمة عن توقيع عقوبات رادعة على المندسين وسط المتظاهرين، في أحداث محمد محمود.

في أكتوبر 2012، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن المتهمين في جرائم، وصفها بأنها وقعت لمناصرة ثوره 25 يناير، مستندًا للإعلان الدستوري الذي أصدره في 11 أغسطس، لضمّ سلطة التشريع -التي كانت من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها- لسلطاته، لحين وجود مجلس شعب منتخب، وإلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011، الذي نصّ على سلطة حاكم البلاد في العفو أو تخفيف العقوبة، وأن يكون العفو الشامل بقانون، إلى جانب توصية من اللجنة التي سبق وشكّلها مرسي للإفراج عن المعتقلين.

والمفارقة أن تلك اللجنة كان يترأّسها المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية الحالي، وصاحب مقترح مراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، وعضو اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء حازم الببلاوي، في 8 ديسمبر الماضي، لدراسة مدى توخّي جميع قرارات العفو التي أصدرها مرسي للصالح العام، عقب تقدّم المهدي بتوصية للرئيس المؤقت عدلي منصور، بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، والحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام، والحالات التي كان العفو بشأنها مرتّبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو مُهددًا بوقوع تلك الأضرار، والتي من المقرر إصدار قرار جمهوري بتعديلها أو إلغائها، مع النص على تقييد سلطة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في العفو عن العقوبة، من منطلق عدم تعريض الأمن للخطر، والحد من سلطات رئيس الجمهورية، خاصة وأن القرار الجمهوري بالعفو عن العقوبة يدخل ضمن الأعمال السيادية التي يمارسها رئيس الجمهورية بمعزل عن رقابة القضاء.

ونصّ قانون مرسي على العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العـمد. وألزم النائب العام والمدّعي العسكري بنشر قوائم بالمتهمين الذين شملهم قرار العفو، على أن يكون لمن أغفل اسمه في الكشوف حق التظلم.

وبناء على هذا القانون، أصدر النائب العام وقتها، المستشار عبد المجيد محمود، كشفا يضم 490 متهمًا، ينفرد مبتدا بنشر أسمائهم، في القضايا أرقام 7106 لسنة 2011 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 925 لسنة 2011 كلّي وسط القاهرة، المعروفة بأحداث محمد محمود، التي أعقبت مليونية 18 نوفمبر المسمّاة بـ جمعة إسقاط وثيقة السلمى ، وراح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً ومئات المصابين، ما بين عاهات مستديمة، نتيجة فقء أعينهم بأعيرة الخرطوش، وإصابات نتيجة التراشق بالحجارة بين الأمن المركزي والمتظاهرين، والتي تضم 377 متهمًا، بداية من المتهم محمد أحمد جاد غريب، وحتى المتهم فاروق عبد المنعم أحمد غريب، والقضية رقم 4979 لسنة 2011 جنح قصر النيل، المتهم فيها إبراهيم فتحي عدلي، والقضية رقم 3186 لسنة 2012 والمقيدة برقم 271 لسنة 2012 كلّي وسط القاهرة، المعروفة بأحداث محيط وزارة الداخلية، التي استمرت 5 أيام، وحاول المتظاهرون فيها الوصول لمبنى الوزارة، احتجاجًا على مقتل 74 شابًا من رابطة مشجّعي النادي الأهلي ألتراس ، فيما عرف بمجزرة إستاد بورسعيد، عقب مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري، وتضم 14 متهمًا، يبدأ من الأمريكي اليسيدار إدوارد هايكسون، وينتهي بشعبان ربيع كامل عبد الغني، إلى جانب القضية رقم 13578 لسنة 2011 جنايات قسم الجيزة، المقيّدة برقم 3184 لسنة 2012 كلّي جنوب الجيزة، المعروفة بأحداث السفارة الإسرائيلية، التي وقعت أمام السفارة، بعد تجمع آلاف المتظاهرين أمامها، مطالبين بطرد السفير من مصر، ثم انتقلت الاشتباكات إلى محيط السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة. وشمل تقرير النائب العام، العفو عن 75 متهمًا فيها، ابتداء من المتهم رامي محمود محمد جاد الحصاوي، وحتى مصطفى رمضان أحمد، بالإضافة إلى العفو عن المحكوم عليهم في القضية رقم 1773 لسنة 2012 جنج إدكو، وتضم 23 متهمًا، ابتداء من إبراهيم بكر إبراهيم بكر، وحتى محمد السيد سالم.

وزير العدالة الانتقالية، المستشار محمد أمين المهدي، من جانبه، برَّأ ساحته، وقال إن كثيرًا من قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي، تمّت بمعزل عن قرارات وتوصيات اللجنة التي سبق وترأّسها، ولفت إلى أن تشكيل اللجنة الوزارية الأخيرة لمراجعة قرارات العفو الصادرة في عهد مرسي، والتي يترأّسها رئيس الوزراء بنفسه، جاء بعد توافر أدلة على أنّ معظم هذه القرارات لم يكن يبتغي الصالح العام، ولم تشارك مؤسّستا الأمن والعدالة في إجراءات إعدادها.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة حرصت على تشكيل تلك اللجنة، ولم تنتظر أحكام القضاء، لعلمها بأن الدعاوى المطروحة على القضاء الإداري في الوقت الحالي سيكون مصيرها الرفض، خاصة وأن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق محمد مرسي، في ضوء الإعلانات الدستورية، قرارات سيادية لا تخضع لرقابة القضاء، ولن ينطبق عليها مواد الدستور الجديد الذي قلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية في سلطة العفو، مشددًا على أن اللجنة الحالية قاربت على الانتهاء من دراسة غالبية هذه القرارات، وبمجرد انتهائها ستعرض تقريرها على المستشار عدلي منصور، وفي حال ارتأى العدول عن أي منها، يتعيّن أن يعود من شملتهم قرارات العفو محلّ المراجعة لقضاء ما تبقّى لهم من مدة العقوبة المحكوم بها، بعد أن تُستنزل منها المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو، وحتى تاريخ العدول عنه.

واعتبر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان يتعمّد إهانة القضاء، والتدخّل في شئونه، مضيفًا أنه بدأ حكمه بإصدار إعلان دستوري يغلّ يد القضاء عن ممارسة دوره في الرقابة على مشروعية وقانونية قراراته، بل ومنع المحكمة الدستورية من الفصل في قضايا بعينها، معروضة أمامها، وهذا هو النهج الذي مارسه أيضًا في إصداره للقانون رقم 89 لسنة 2012 الذي استخدمه في تمرير قرارات العفو عن مئات المتهمين، دون انتهاء التحقيقات، سواء بإدانتهم أو تبرأتهم.

وأضاف شلش أن قرار مرسي ترتّب عليه منع محكمة الجنايات من إصدار عقوبات في حق 377 شخصًا، ارتكبوا أعمال شغب في أحداث محمد محمود، وأكّد أن مرسي لم يلتفت وقتها لمقولة رئيس المحكمة، المستشار جمال الدين صفوت، عند إصداره حكمًا بوقف سير الدعوى في قضية أحداث محمد محمود، التي أكّد خلالها أن قرار العفو غلّ يد المحكمة عن توقيع عقوبات رادعة في حق من تسبّب في قتل وفقء أعين المتظاهرين في شارع محمد محمود، حتى لا يردّد البعض مقولات تطالب بتطهير القضاء.

ولفت رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أن وقف سير الدعوى، لا يعني براءة ذمة المعفي عنهم في تلك القضايا، وهو الأمر الذي من شأنه تضرّر الأبرياء من عدم صدور أحكام ببراءتهم، وأن القضايا التي أصدر مرسي قرارًا بالعفو عن المتهمين فيها، سقط فيها قتلى ومصابون، ومن ثم لا يجوز العفو فيها، طالما أن التحقيقات لم تنته بعد، ولم يتم تحديد هوية القاتلين، ليتم استثناؤهم من قرارات العفو.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: