الشارع السياسى

الرئيس السيسي يصدر قرار بتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وننشر نصهم بالكامل

FB_IMG_1438287442125

كتب/محمد عبدالله

ننشر النص الكامل للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه:

( المادة الأولى)

يستبدل بكلمة (بات) الواردة في البند (١) من الفقرة ( ثانياً) من المادة (٢) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائي).

كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (٢) والمادة (١٢)، والفقرة الثانية من المادة (٢٥) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
– مادة (٢) الفقرتان الأخيرتان:

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١،٢،٥،٦،٧،٨) لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣،٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبه أو رد إلي الشخص اعتباره.

– مادة (١٢):

تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها في هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

– مادة (٢٥) الفقرة الثانية :
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (١٥) مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعدا.

المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد ١، ٣ ، ٨ للبند ١ من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ النصوص الآتية:
مادة ١:
يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على ٥ ٪ من الأعضاء ، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون
مادة ٣.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٤٤٨ مقعدا بالنظام الفردي و١٢٠ مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مادة ٨ بند ١
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة الثالثة
تضاف كلمة (والجهات) بعد عبارة وسائل الاعلام الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة ٣٣ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
المادة الرابعة
تحذف عبارة (حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة ١٦ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه، وتحذف عبارة (على هذه وسائل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٣٣ من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة
تلغي الفقرة الثانية من المادة ٦ من قانون مجلس النواب المشار اليه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ شوال ١٤٣٦ هجريا
الموافق ٢٩ يوليو ٢٠١٥ ميلاديا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: