الشارع السياسى

وفاة طفلة بالسويس بسبب الختان والقومي للطفولة يدين الواقعة

IMG_٢٠١٦٠٥١٥١_٠٥٥٧٠٠

كتبت/إيمان عز الدين

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان له اليوم إدانته لحادث مصرع الطفلة ميار ضحية ختان الإناث بمحافظة السويس، كما تمت مخاطبة النائب العام لمباشرة التحقيقات، بالإضافة إلى مخاطبة لجان حماية الطفل بالمحافظة للتدخل واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد المجلس ، أن ختان الإناث يعد جريمة بحق الفتاة وهو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية لها بدون سبب يؤدى إلى تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية ، بالإضافة إلى الأضرار النفسية التي تلحق بالأنثى من تلك الممارسات الوحشية.

وشدد المجلس على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في التوعية بحقوق الطفل ونشر الوعي بمخاطر تلك الممارسات الضارة ، وتفعيل قانون الطفل وقانون العقوبات لتجريمها وفقاً للمواد (236، 240، 241، 242) والتى تنص عل “كل من جرح أو ضرب أحد أو أعطاه موادً ضارة ولم يكن قاصدا من ذلك قتلاً يعاقب عن جريمة جرح أو ضرب أو إعطاء مواد ضارة وتتحدد الجريمة بالنظر إلى النتيجة الإجرامية والمتحققة عن فعله “فإذا ترتب عن فعله هذا (وهو هنا القيام بالختان) أن توفي المجني عليه “الفتاة” تقوم مسئوليته عن جريمة جرح أفضى إلى موت “وهي جناية تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة “السجن المشدد” والسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات.

كما أشار المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 وينص على “يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

وأكد المجلس القومى للطفولة فى بيان أنه يعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العمليات مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب” وبهذا يصبح إجراء أي طبيب لختان الإناث هو مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة وانتهاك للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب للعقوبة الجنائية والإدارية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: