الشارع السياسى

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تشديد عقوبات جريمة ختان الإناث

وافق مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام:

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (۲۹۲ مکررا) و(۲۲ مكررا أ)

قانون العقوبات النصان الآتيان:

مادة ( ۲۲ مكرراً)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاول لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى الجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بالمواقع الاليكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة ٤٢ مكررا أ: يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررًا على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲۲) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روَّج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس على مدار يومين الأحد والاثنين، مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لجودة التعليم.

وتأتي مشروعات القوانين ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: