الشارع السياسى

المحكمة الدستورية تسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية

IMG-20150302-WA0012كتب محمد عبداللة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية البند الاول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، فيما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية.
كانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلا عن مايكل منير، بالطعن على المادة.
ودفع الإسلامبولي بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير في التقدم للترشح، إﻻ أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج.
وشدد مقيم الدعوى على أن تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأشار الإسلامبولي إلى أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده.
وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستوريتها، موضحة أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنّ الدستور لم ينص على ذلك.
وأضافت الهيئة في التقرير، أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: