حوادث وقضايا

القضاء الاداري يقضي ببطلان تطبيق الحد الاقصي للاجور علي العاملين ببنك الاستثمار

تنزيل (56)

كتبت/روان محمدي

ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين لدى الدولة على العاملين ببنك الاستثمار العربى.

وقالت الحيثيات إن قرار رئيس مجلس الوزراء خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.

وأضافت الحيثيات، أن ما انتهجه القرار المطعون عليه ينطوى على تعديل لحكم القانون واستحداث لقاعدة قانونية جديدة صادرة من غير مختص، بالمخالفة للدستور، كذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء خالف حكم المادة 27 من الدستور والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة والتى لا تنصرف إلا للأجهزة التى تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور.

وأوضحت الحيثيات أن المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار أنشئ بموجب قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974 كشركة مساهمة اتحادية لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وغرضها تمويل المشروعات الاتحادية، فإن بنك الاستثمار العربى يعد شركة من شركات القطاع الخاص، ولا تسرى عليه التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.

وقالت المحكمة ضمن حيثياتها إن قرار رئيس الوزراء ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذى حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.

وأكدت الحيثيات أنه يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الالتزام بأحكام القانون والدستور تحقيقا للدولة القانونية بما يراعى مصالح المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: