تحقيقات صحفيهتعليم

افتراض برائه المتهم وصون الحريه الشخصيه من كل عدوان عليهااصلان كفلهما الدستورالمصري

  • بقلم /المستشارالدكتوراحمدعبدالحميدامين 

إفتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها ، أصلان كفلهما الدستور المصري

أوضح المستشار الدكتور / أحمد عبد الحميد أمين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق انه من المقرر قانوناً انه لا يجوز أن تأتى السلطة التشريعية عملاً يخل بهما ، وعلى الأخص بانتحالها الاختصاص المخول للسلطة القضائية في مجال التحقق من قيام الجريمة بأركانها التي حددها المشرع ، بما في ذلك القصد الجنائي إذا كان متطلباً فيها ،

إفتراض براءة المتهم ، لا يعدو أن يكون إستصحاباً للفطرة التى جبل الإنسان عليها ، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة يكرس قيمها الأساسية التي لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها . وهو كذلك وثيق الصلة بالحق في الحياة ، وبدعائم العدل التي تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها . ومن ثم كان أصل البراءة جزءاً من خصائص النظام الإتهامى Accusatorial system لازماً لحماية الحقوق الرئيسية التى كفلها الدستور لكل متهم ، مرددة بها نص المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما مؤداه أن هذه البراءة لا يجوز تعليقها على شرط يحول دون إنفاذ محتواها ، ولا تعطيلها من خلال إتهام يكون متهاوياً ، ولا نقضها سواء بإعفاء النيابة من إلتزامها بالتدليل على صحة إتهامها ، أو عن طريق تدخلها هي أو غيرها للتأثير دون حق فى مسار الدعوى الجنائية ومحصلتها النهائية .
– بل إن الإخلال بها ــ وبإعتبارها مبدأ بدهياً ــ An Axiomatic Precept يعد خطأ لا يغتفر A prejudicial Error مستوجباً نقض كل قرار لا يتوافق معها .
– إن أصل البراءة يعتبر بذلك جزءاً لا يتجزأ من محاكمة تتم إنصافاً باعتباره متسانداً مع عناصر أخرى تشكل مقوماتها ، وتمثل في مجموعها حداً أدنى من الحقوق اللازمة لإدارتها ، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المتهم وسلطة الإتهام ، الوسائل عينها التي يتكافأ بها مركزيهما سواء في مجال دحض التهمة أو إثباتها ، وهى تعد حقوق لا يجوز الحرمان منها أو تهميشها سواء تعلق الأمر بشخص يعتبر متهماً أو مشتبهاً فيه . وقد أقرتها الشرائع جميعها ــ لا لتظل المذنبين بحمايتها ــ وإنما لتدرأ بمقتضاها وطأة الجزاء المقررة للجريمة التي خالطتها شبهة إرتكابها بما يحول دون القطع بوقوعها ممن أسند إليهم الإتهام بإتيانها ، إذ لا يعتبر هذا الإتهام كافياً لهدم أصل البراءة ، ولا مثبتاً لواقعة تقوم بها الجريمة ، ولا حائلاً دون التدليل عليها ، بل يظل هذا الأصل قائماً إلى أن ينقض من خلال حكم قضائي صار باتاً بعد أن أحاط بالتهمة عن بصر وبصيرة ، وخلص إلى أن الدليل على صحتها ــ بكل مكوناتها ــ كان نقياً متكاملاً
.

– إفتراض البراءة يبدو أكثر ضرورة في مجال حقوق الدفاع بالنظر إلى أن الوسائل الإجرائية التي تملكها النيابة العامة في مجال إثباتها للجريمة ، تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ، ولا يوازنها إلا إفتراض البراءة لضمان ألا يدان عن الجريمة ما لم يكن الدليل عليها مبرءاً من كل شبهة لها أساسها Dans la doute, on acquitte ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص العقابية ، باعتبارها نافية لأصل براءة المتهمين بمخالفتها ، ولا منهية لضرورة أن يكون الدليل على الإخلال بها منتجاً ومؤثراً ، بل يكون لكل متهم ــ وإرتكاناً إلى هذا الأصل ــ أن يظل ” إبتداء ” صامتاً ، وأن يفيد ” إنتهاء ” مما يعتبر شكاً معقولاً Doute raisonable محيطاً بالتهمة من جهة ثبوتها

راجع

[ الفقــرة رقـم 9 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998] [صفحة رقم 1042]

[ الفقـرة رقم 4 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998] [صفحة رقم 1042]

[الفقـرة رقم 15 من الطعن رقم 59 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1997] [صفحة رقم 286]

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: