مجلس النواب يناقش اليوم إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة.
يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ويعمل على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشئه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والآثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزامتها.
وفي هذا الصدد، أنشأ مشروع القانون صندوقا يسمى “صندوق السياحة والآثار”، ومنحه الشخصية الاعتبارية على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والآثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل من نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة، و خمسة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولي إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من وزير السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق المتمثلة في ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون، بالإضافة إلى نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبة من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والإعلانات والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلى حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتضم موارد الصندوق أيضا حصيلة استثمار أمواله والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته والقروض التي تعقد لصالحه وأي موارد أخرى تقرر له قانونا.
ومنح مشروع القانون، للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وتعد أموال الصندوق، حسب مشروع القانون، من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، ونص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.