قضايا توظيف الأموال وعقوباتها وفق قانون العقوبات المصرى
كتب /تامر فؤاد
انتشرت بالاونة الاخيره العديد والعديد من قضايا النصب والاحتيال تحت مسمى توظيف الاموال والعبث بمدخرات المواطنين , لكن قانون العقوبات المصرى لم يتوارى عن تلك القضايا التى من شانها ضياع حقوق المواطنين واللعب بمصائرهم فأوضح فى مواده القضيه وتكييفها وعقوبتها كما يجب دون انقاص او انتقاص للحقوق .
حيث جاءت الماده 21 من القانون رقم 146 لسنه 1988,تنص على ان كل من تلقى اموالا على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقه لاصحابها كلها او بعضها , يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها , ويحكم على الجانى برد الاموال المستحقه الى اصحابها .
وقد حظر القانون رقم 146 لسنة 1988فى فقرته الاولى من الماده الاولى على اى شخص غير الشركات المساهمه المقيده فى هيئة الاستثمار ان تتلقى اموالا من الجمهور بأية عمله او وسيله وتحت اى مسمى لتوظيفها او استثمارها ولا يجوز ان تنقضى الدعوى الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقه لاصحابها اثناء التحقيق او اثناء المحاكمه ,وللمحكمه اعفاء الجانى من العقوبه اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .