اخبار المحافظاتالشارع السياسى

حزمة جزاءات تأديبية للعمد والمشايخ حال الإخلال بواجبات الوظيفة

 محمدعبدالله

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون الصادر  برقم 16 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون ، خلق نوع من المرونة فى  وضع الجزاءات، مما يعزز نظام العمد والمشايخ فى الريف” ، حيث يقع  على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

وطبقًا للقانون الجديد ، فإنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار .

 الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

 الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز الستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية ، ثم  الفصل من الخدمة . 

و لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا  يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزًا بالأدلة عليها.

و في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: