مال واعمال

تعرف علي الافعال المحظورة لموظفين الحكومة في قانون الخدمة المدنية

images

كتبت/لمياء الباجوري
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بعص التحذيرات التي لا يجب أن يمارسها الموظف الحكومي أثناء عمله.
وكانت مجلس الوزراء وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الحوار المجتمعي حولها.
ومن أبرز تلك التحذيرات:
– مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
– مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
– إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
– الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
– أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من الرئيس المختص.
– أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان متفق مع مقتضياتها.
– أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصايا أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
– ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
– أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
– أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن.
– إساءة استعمال سلطته الوظيفية.
– استغلال نفوذه الوظيفي.
– سوء معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخرها.
وجاء في نص المادة (161)، أنه إذا نسب إلى الموظف أي من المخالفات المعاقب عليها بإحدى الجزاءات التأديبية باستثناء جزائي الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام يحال إلى التحقيق، وذلك بموافقة إحدى رئاسته الإدارية التي لا يقل مستواها الوظيفي عن مدير عام.
فيما نصت المادة (162) أنه تختص الشئون القانونية بالوحدة بإجراء التحقيق مع الموظف المحال إليها، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة الإدارية المقرر قانونًا.
وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: