الشارع السياسى

تعرف على النص الكامل لقانون الارهاب

FB_IMG_1435889167432

كتب/محمد عبدالله

الصيغة النهاية لقانون الارهاب بعد مراجعته من مجلس الدولة، حيث يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته”.

كما تنص المادة 13 بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، وتعاقب المادة 14 بالسجن المؤبد أيضًا كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية، وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

وتعاقب المادة 15 بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية في الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية.

وتعاقب المادة 16 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو القوات المسلحة أو المحاكم الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتعاقب المادة 17 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

وتعاقب المادة 18 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

ويعاقب بالإعدام وفقًا للمادة 19 كل من ارتكب عملًا إرهابيا ترتب عليه وفاة شخص، فإذا ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب القانون في المادة 20 منه بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، كل من أخفى أو تعامل في أشياء أو اجهزة مستعملة في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو أتلف عمدًا أو أخفى مستندًا أو محررًا ورقيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية .

وتعاقب المادة 21 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل مصري التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتنفذ من الإرهاب أو التدريب العسكري، أو تعليم الفنون التدريبية أو الأساليب القتالية.

وجاءت المادة 22 لتضع إطارًا عقابيًا جديدًا لجرائم خطف الرهائن المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فعاقبت السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى الجهات او السلطات بالدولة على القيام بعمل او الأمتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.

وتشير المادة إلى أن تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق زي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، او أجرى عملًا من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة الشخص.

وفيما يتعلق بتصنيع وحيازة الأسلحة، نصت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها او سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في اتركاب جريمة إرهابية.

وتعاقب ذات المادة بالسجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.

وتعاقب المادة 24 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من استولى بالقوة أو العنف والتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري.

وتكون العقوبة على الجرائم السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعكيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أيضًا كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر ـو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قوام بالقوة والعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

وتنص المادة 25 على ان يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو خطًا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المنشآت اللآزمة لأي منها، أو استولى بالقوى على أي من هذه المنشآت.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالة إستخدام الجاني للقوة او العنف في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجان البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على أي من تلك الأفعال وفاة شخص.

وتوضح المادة أنه إذا ما وقعت أي من تلك الجرائم نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس و الغرامة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتعاقب المادة 26 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، عن ارتكاب ذات الجرائم الواردة بالمادة السابقة، على شبكة أو خط من خطوط المياة أو المنشآت التابعة لها، أو الاستيلاء بالقوى على أي من تلك المنشآت، وإذا استخدم الجاني القوة في ارتكاب جريمته، وأضر بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب تلك الجرائم وفاة شخص. وفي حالة وقوع تلك الجرائم نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما إذا نشأ عن الفعل غير العمدي إضرار بسلامة المجرى المائي أو تلويثه بأي صورة كانت تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتعاقب المادة 27 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أو أي قانون آخر”، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة او العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل علاجها، أو كان الجاني يجمل سلاحاً، أو قام بخطف او احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ذلك العمل وفاة شخص.

فيما تعاقب المادة 28 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة او بأية وسيلة أخرى، وتعتبر المادة أشكال الترويج غير المباشر متمثلة في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة، وتغلظ المادة العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الاماكن الخاصة بهذه القوات، كما تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 5 سنوات، لكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع والتسجيل أو العلانية استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتعاقب المادة 29 بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأقمار أو المعتقدات الداعية إلى إرتكاب اعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها.

وتعاقب المادة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من دخل بغير حق وبطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات للإطلاع عليها أو محوها أو تزويرها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بهذه المادة او الإعداد لها.

ونصت المادة 30 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.

وتعاقب المادة 31 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، كل من جمع دون مقتضى من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، لاستخدامها في تهديده أو الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه او على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة.

وتنص المادة 32 على انه مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة او الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، او انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

وتنص المادة 33 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية او بالإعداد لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد مرتكبيها، وكان يمكنه الإبلاغ، ولم يبلغ السلطات المختصة، ولا يسري ذلك الحكم على الزوج والزوجة او أصول او فروع الجاني.

وتعاقب المادة 34 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد والتحضير.

وتتيح المادة 35 للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدبير أو أكثر من بين مجموعة من التدابير التي حصرها القانون في إبعاد الأجنبى عن البلاد نهائيا وحظر الإقامة فى مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل فى أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة، وفيما عد التدبيرين الاول والثاني لا يجوز أن تزيد مدة التدبير لمدة عن 5 سنوات.

وأعفت المادة 36 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، من العقوبة المقررة على للجرائم المشار إليها، وأجازت للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

ونصت المادة 37 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأودات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل هذه الجماعة الإرهابية وبإغلاق مقارها في الداخل والخارج فضلًا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في أي جريمة إرهابية.

وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه “لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا”.

وتنص المادة 39 على أن “يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال” بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ”تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه”.

وتنص المادة 41 على أن “تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية” وتمنح المادة 42 “للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا”.

وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا، فـ”لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها”.

وتنص المادة 44 على أنه “للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها”.

وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة “اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو 208 مكرر “ب” و208 مكرر “ج” و208 مكرر “د” من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 46 على أنه “للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها”.

وتمنح المادة 47 “للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق”.

وتنص المادة 48 على “تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية”.

وتنص المادة 49 على أن “تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها” بينما تنص المادة 49 مكرر على “تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة” فيما تنص المادة 49 مكرر “ب” على أنه “استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم”.

وتنص المادة 50 على أنه “لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة”.

وتلزم المادة 52 الدولة بـ”إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: