بعد قرارات الحكومه هؤلاء برائه من قرارات الحظر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارًا بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار جائحة كورونا، خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى نهاية الشهر الجاري، و تتكون من 15 مادة.
ونص القرار في مادته الرابعة على أنه يستثني من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بجميع أنواعها, سواء للسوق المحلية، للتصدير، الطرود، متطلبات الإنتاج، سيارات الطوارئ، سيارات نقل الأموال لتغذية أجهزة الصراف الآلي، مركبات نقل المصانع، المستودعات، الشركات، البنوك، البنوك، ومركبات التموين والتموين للقطاع الصحي.
وتشمل الاستثناءات من تطبيق أحكام المادتين 1 و3 من هذا القرار المخابز ومحلات البقالة والتموين ومحلات الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات ومحلات السوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة، شريطة أن يقتصر العمل عليها خلال ساعات العمل وحظر حركة الحركة على استلام واستقبال البضائع دون استقبال الجمهور جميع المصانع والمستودعات والمستودعات ومواقع عمل المقاولات المعتمدة والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات الطبية والمستودعات والمستودعات الجمركية ومركبات الوقود ومراكز الصيانة السريعة في محطات الوقود وجميع وسائل الإعلام
كما تشمل خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء، وقطاعات توليد الطاقة، وخدمات الطوارئ التابعة لشركة الغاز، وخدمات الطوارئ التابعة لشركة المياه، ومحطات رفع المياه، والصرف، والمعالجة وتحلية المياه، والخدمات المقدمة لمشغلي شبكات المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمات والمبيعات لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية والمستودعات، بطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق القمح، وجميع خدمات توصيل الأغذية والمشروبات، وجميع خدمات توصيل الأغذية والمشروبات ، والبضائع للعملاء؛ سواء كان التطبيق من خلال التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين في أي من هذه الأنشطة المستبعدة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.