حوادث وقضايا

انتصارًا للوطنية.. القضاء الإداري يرفض منح اسرائيلي الجنسية المصرية

 

كتب ياسر مطري

رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة “الدائرة الثانية”، الدعوى رقم 71548 لسنة 71 ق، المقامة من “م. ع.س” من مقيمي سيناء ضد كل من: وزير الداخلية ومدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية كلا بصفته الوظيفية، بوقف القرار السلبي المتضمن الامتناع عن قيد نجله بدفتر المواليد والسجلات المُعدة لذلك ومنحه الجنسية المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وعضوية المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين ومحمد حمدي حسن غيث، و كريم عاصم الجوهري ” مفوض الدولة” وأحمد عبد النبي أحمد أمين السر.
قال نبيل عبد الحمن محامي المدعي، إنه لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتقدم اسرائيلي لمحكمة مجلس الدولة بطلب اكتساب الجنسية المصرية بعدما قدم مستندات تؤكد جنسية والده المصرية، فضلا عن تقديم حكم صادر في محكمة جنوب القاهرة تثبت نسب الأسرائيلي إلى والده المصري، الإ أن محكمة مجلس الدولة رفضت الحكم بثبوت الجنسية المصرية، بالرغم من أن الدستور والقانون المصري ينص على أحقية أي مولود لأب مصري الحصول على الجنسية المصرية دون رفع أي دعاوي.

واستند المُدعي في طلباته إلى إنه يتمتع بالجنسية المصرية وأنه تزوج من اسرائيلية الجنسية بموجب عقد زواج عرفي مورخ في 1965 ورزق منها على فراش الزوجية بنجله بتاريخ 1972؛ ونظرًا لرفض الجهات الحكومية المصرية اثبات نسب نجله فقد قامت زوجته الاسرائيلية بإقامة الدعوى 367 لسنة 1999 شرعي كلي أجانب القاهرة بإثبات نسب الطفل إليه وأقر موكله بذلك، فاصدرت المحكمة بجلستها 27/12/1999 حكمها بإثبات نسبه إليه.

وذكر “محامي المُدعي” أن هذا الحكم أعطى للمولود اكتساب جنسية والده كجنسية أصلية بحق الدم والتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون، وبناء عليه تقدم موكله بطلب للمدعي عليه الثالث “رئيس مصلحة الأحوال المدنية” بطلب قيد نجله بدفتر المواليد والسجلات المعدة لذلك فرفض الأخير رغم صدور حكم اثبات النسب المشار إليه قضائيًا، كما رفض المدعي عليه الأول “وزير الداخلية” طلب حصول نجل المدعي على الجنسية المصرية.

وقضت المحكمة بعد تداول أوراق الدعوى بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، والزمت المدعي بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: