الشارع السياسى

الرئيس السيسي يصدر قانون جديدا بشأن التنظيمات الارهابية

images-32متابعة محمد عبداللة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونص القرار بقانون مكون من 10 مواد المادة الأولى: توضح معنى الكيان الإرهابي، والمادة الثانية تخص النيابة العامة من حيث عمل قائمة الكيانات الإرهابية.
وأضاف القانون أن المادة الثالثة: تختص في أن يكون هناك لخنة مختصة من محكمة الاستئناف بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين، المادة الرابعة: أن يكون مدة الإدراج لاتتجاوز ثلاث سنوات، المادة الخامسة: نشر قرار الإدراج، المادة السادسة جواز الطعن لمدة شهرين من تاريخ الإدراج.
وأشار إلى أن المادة السابعة: مايترتب على نشر القرار، المادة الثامنة : في حال تجميد أموال يتعين من يديرها، المادة التاسعة : التنسيق بين الأجهزة المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب، المادة العاشرة : نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
جاء ذلك حسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: