مشالي :تغييرجميع عدادات الكهرباء وستة شهور عقوبة الحبس لسارق الكهرباء
قالت المهندسة صباح مشالى، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تبذل قصارى جهدها لمواجهة سارقى التيار الكهربائي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار.
وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء هى واجهة وزارة الكهرباء أمام المواطنين، لتعاملها مع المشتركين بشكل مباشر وبصفة يومية، والفترة المقبلة تحتاج إلى النظر بشكل كبير فى جميع المجالات داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن إعادة النظر فى هذه الشركات يصب في النهاية لمصلحة المواطن من خلال الحصول على خدمة بأعلى معايير الجودة.
وأوضحت “مشالى” أن تطوير الأداء ونظام العمل داخل شركات التوزيع تطلب التوسع فى الاعتماد على الحوكمة وتقليل التعامل بين المواطنين والموظفين بشركات التوزيع بهدف غلق كل أشكال الفساد المالي والإداري بالشركات.
ونوهت إلى أن هناك توجيهات حكومية بتحسين جودة وأداء جميع شركات الكهرباء وتحسين الخدمة للمستهلكين ورفع الجودة والعمل على حل جميع الشكاوى الواردة إلى القطاع.
وكانت المهندسة صباح مشالى أدت اليمين الدستورية أمس، الأربعاء، نائبا لرئيس الوزراء، وحرصت عند وصولها لمكتبها بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على تلقي التهاني من العاملين بالوزارة.
وتردد عدد كبير من العاملين من الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء على مكتب المهندسة صباح مشالي لتقديم التهنئة لها على منصبها الجديد.
ستة شهور عقوبة سرقة الكهرباء
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
و”فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة “71” من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.