حفظ التحقيق مع 4 منظمات فى قضية التمويل الأجنبى.. على رأسها “ابن خلدون”
أصدر المستشار علي مختار رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بحق 4 جمعيات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، ليصبح بذلك عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر حتى الآن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 75 كيانا شملت ما يربو على 220 شخصا.
وشمل القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر عن المستشار علي مختار، كلا من: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، وذلك نظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وقال رئيس هيئة التحقيق القضائية: “ولئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيمانا بدوره ورسالته، إلا أنه وبالمقابل فلزاما على المجتمع المدني أن يؤدي هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساسا بسيادة الدولة وتمثل خطرا على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والذود عنها هو التزام”.
وأضاف: “إن القضاء هو عنوان الدولة وأهم مظاهر سيادتها فلا يعلو على ولايته أي ولاية، والدفاع عن استقلال القضاء وحيدته هو سؤدد عظيم يحمله القضاة فهذا ديننا وديدننا، فالقضاء هو الزائد والحامي لحقوق الإنسان ورسالته تحقيق العدل ليس بين أفراد هذا الوطن فحسب بل تمتد لتشمل تحقيق العدل في صورته الشاملة، وذلك بالزود عن السيادة الوطنية من كل ما قد يمثل مساسا بها، وضمان السيادة الوطنية برفض أي تدخل يهدف إلى التأثير على رأي القضاء من غير عاقل رشيد يأباه هو على نفسه ثم يسعى إليه مرتضيا إياه لنا، ولن نرضاه أبدا، لا سيما وأن التدخل في رأي القضاء هو في حقيقته انتهاك لحقوق الإنسان والتي تسعى لحمايتها الدولة ومؤسساتها، ويهدف إليه المجتمع المدني، واستقرت عليه مبادئ القانون الدولي”.
وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، سرعة توفيق أوضاعهم، مشيرا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير من العام الجاري، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، لا سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاء جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.