الشارع السياسى

القضاء الاداري يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ويعلن تيران وصنافير مصرية وخالد علي:حكم تاريخي

FB_IMG_1466507722723

كتب/محمد عبدالله

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقال خالد على مقيم الدعوى، إن الحكومة المصرية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، أمام الإدارية العليا.

وأضاف “خالد على” “، أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعتبر حكما تاريخيا، وتابع حديثه مسترسلا “أن توقيع الاتفاقية لا يشترط العرض على مجلس النواب لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس”.

فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة، الطعن على الحكم، بعدم الاختصاص خلال ساعات.

وأضاف مصدر قضائى أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين.
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

كما أقام المحامى خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء فى الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أكدت فى تقريرها بالرأى القانونى، ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.

وطلبت تقرير الهيئة المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة:
1- تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط.

2-بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية.

3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصرى، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية “أحمد عصمت عبد المجيد” بتاريخ 2/5/1990.

4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة والذى نص على أن: Declaration concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba “The provisions of the 1979 Peace Treaty between Egypt and Israel concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the framework of the general regime of waters forming straits referred to in Part III of the Convention, wherein it is stipulated that the general regime shall not affect the legal status of waters forming straits and shall include certain obligations with regard to security and the maintenance of order in the State bordering the strait”.

وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التى يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات.

قضية ثيران وصنافير (5)
مواطنون يرفعون علامة النصر

5- تحديد اللغة التى تبنتها مصر فى تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، فى ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق فى تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.

6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم فى أى من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أى تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

7- تلخيص تاريخ جزيرتى تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضى بكر ” Terra nullius Land” قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر فى ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه.

8- تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه.
9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحى لها متى كان لذلك مقتضى.

10- عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتى تيران وصنافير؛ بدءً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التى استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثى، وما تلى ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة فى هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.

11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتى تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادر عن جمهورية مصر العربية أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبى، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أى التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى