حوادث وقضايا

الحبس والغرامة لمن يثبت استخدامه اسم مستعار عبر مواقع التواصل

متابعه محمدعبداللة 
  أصدررئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عليه.
وينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن القانون مجموعة من العقوبات الصارمة التي تقع علي كل من تسول له نفسه أن يتلاعب في ممتلكات غيره حتى لو كانت هذه الممتلكات الكترونية فوضع عدد من العقوبات
اولآ
عقوبة الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدة حبسه عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى